Saturday, January 18, 2014

887 - أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين : يوم يقدم بمكة ، فإنه كان يقدمها ضحى ، فيطوف بالبيت ، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ، ويوم يأتي مسجد قباء ، فإنه كان يأتيه كل سبت ، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه

 
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين :
يوم يقدم بمكة ، فإنه كان يقدمها ضحى ، فيطوف بالبيت ، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ،
ويوم يأتي مسجد قباء ، فإنه كان يأتيه كل سبت ، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه .
وكان يحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا . وكان يقول : إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها ، صحيح البخاري
 
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1191 خلاصة الدرجة: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
 
 ، أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة ، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ، ثم يصلي ركعتين . ويوم يأتي مسجد قباء . وروى ابن خزيمة من وجه آخر ، عن نافع ، عن ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة . فأما مسجد قباء ، فقال سعيد بن منصور : حدثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء . وهذا يحتمل أيضا أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة الضحى . ويحتمل أن يكون ينويهما معا كما قلناه في الطواف . وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى ، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته ، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر
 
قال عياض وغيره : إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة ، لا أنها مخالفة للسنة
 
وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء وفي رواية ما شاء الله وفي حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء ركعتان هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر
 
والله تعالى أعلم
 
للمزيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment