Wednesday, October 29, 2014

1518 - عن علي رضي الله عنه قال : ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ، ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل . وقال : ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، صحيح البخاري

عن علي رضي الله عنه قال : ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ، ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .
وقال : ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .
ومن تولى قوما بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، صحيح البخاري 
------------------------------------------------
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1870 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح: 
و فى رواية اخرى عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة
 قال الحافظ: قوله ((هل عندكم)) الخطاب لعلي والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم
 وقوله ((كتاب)) أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف يعني البخاري في الجهاد: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ وله في الديات: ((هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟))
 وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف ((هل علمت شيئًا من الوحي؟)) وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليًا أشياء من الوحي خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عُبَاد (بضم العين وتخفيف الباء) والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي (ومسند الإمام أحمد ج 1: ص 122) وقال النووي: قوله من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب)) . هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم أن عليًا رضي الله عنه أوصى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا، وفيه دليل على جواز كتابة العلم (قال) أي علي رضي الله عنه تفسيرًا لما في الصحيفة
المدينة حرم ، ما بين عائر إلى كذا: اى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حدد حدود الحرم النبوى فى مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فمن بداخل هذه الحدود يكون داخل حدود الحرم   و ينطبق عليه احكامها
من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا:  اى من اجرم فيها او أجار جانيا وحماه من خصمه
من أحدث فيها -المدينة- حدثا: أي أمرًا منكرًا ليس معروفًا في السنة. أو آوى محدثا. أي صاحب الحدث الذي جاء ببدعة في الدين.
وقال ابن حجر في فتح الباري: وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ، وَالْمُحْدِثِ: الظُّلْمُ، وَالظَّالِمُ عَلَى مَا قِيلَ. أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ عِيَاضٌ: وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ فِي الْمَدِينَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَالْمُرَادُ بِلَعْنَةِ الْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِبْعَادِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. قَالَ: وَالْمُرَادُ بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَابُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَلَيْسَ هُوَ كَلَعْنِ الْكَافِرِ. انتهى.
وجاء في شرح مسلم للنووي: قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مَنْ أَتَى فِيهَا إِثْمًا، أَوْ آوَى مَنْ أَتَاهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَحَمَاهُ... وَالْمُرَادُ بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَابُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبِهِ، وَالطَّرْدُ عَنِ الْجَنَّةِ أَوَّلُ الْأَمْرِ، وَلَيْسَتْ هِيَ كَلَعْنَةِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ الْإِبْعَادِ. اهـ.
فمن أخفر: أي غدر به ، معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم قال أهل اللغة : يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده ، وخفرته إذا أمنته ، والهمزة للتعدية أي أزال عنه الخفر وهو الستر
ومن تولى قوما: اى اتخذهم أولياء ونصراء
بغير إذن مواليه: اى حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق
و الله تعالى اعلم
للمزيد

Tuesday, October 28, 2014

1517 - إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ، كما تأرز الحية إلى جحرها ، صحيح البخاري

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ، كما تأرز الحية إلى جحرها ، صحيح البخاري 
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1876 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
يأرز: يرجع ويثبت في المدينة كما أن الحية إذا خرجت من جحرها رجعت إليه , وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين سوف يرجع إلى المدينة بعد أن تفسد البلدان الأخرى كما أن الحية تخرج وتنتشر في الأرض ثم بعد ذلك ترجع إلى جحرها.
وفيه أيضاً إشارة إلى أن الإسلام كما انطلق من المدينة فإنه يرجع إليها أيضا ً, فإن الإسلام بقوته وسلطته لم ينتشر إلا من المدينة وإن كان أصله نابعاً في مكة , ومكة هي المهبط الأول للوحي لكن لم يكن للمسلمين دولة وسلطان وجهاد إلا بعد هاجروا إلى المدينة , فلهذا كان الإسلام بسلطته ونفوذه وقوته منتشراً من المدينة وسيرجع إليها في آخر الزمان
وقال بعض أهل العلم : إن هذا إشارة إلى أمر سبق , وأن المعنى أن الناس يفدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والتعاليم الإسلامية .
ولكن المعنى الأول هو ظاهر الحديث وهو الأصح
 و الله تعالى اعلم
للمزيد

Sunday, October 26, 2014

1516 - من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ؛ رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، وبالإسلام دينا ، غفر له ذنبه ، صححه الألبانى فى صحيح النسائى

من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ؛ رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، وبالإسلام دينا ، غفر له ذنبه ، صححه الألبانى فى صحيح النسائى
------------------------------------------------
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 678 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
وفي أثناء الأذان إذا
قال المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله»
وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله رَبًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً»
كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «من قال حين سمع النداء: أشهد أنْ لا إله
إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله، رضيت بالله رَبًّا وبمحمد رسولاً،
وبالإسلام ديناً، غُفِرَ له ذَنْبه». في رواية ابن رُمْح ـ أحد رجال
الإسناد ـ: «من قال: وأنا أشهد» (2) . وفي قوله: «وأنا أشهد» دليلٌ على
أنه يقولها عقب قول المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله»، لأنَّ الواو
حرف عطف، فيعطف قولَه على قولِ المؤذِّن. فإذاً؛ يوجد ذِكْرٌ مشروع أثناء
الأذان
و الله تعالى اعلم
للمزيد

Tuesday, October 21, 2014

1514 - رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه . فإذا ركع وضعها . وإذا رفع من السجود أعادها ، صحيح مسلم

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه .
فإذا ركع وضعها . وإذا رفع من السجود أعادها ، صحيح مسلم 
------------------------------------------------
الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 543 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
العاتق : ما بين المنكب والعنق ، اى ما بين الكتف و العنق
في الحديث مسائل:
1 - جواز العمل اليسير في الصلاة لِحاجَة ، وهذا خِلاف ما يَفعله أهل التشديد على أنفسهم ، من أن أحدهم لو تنحنح أو تحرّك لأفسدوا صلاته ، وحَكَموا بِبُطلانها .
قال الشوكاني : وهذا الحديث الصحيح إذا سَمِعَه الْمُقَلِّد الذي قد تلقّن أن الفعل الكثير من مفسدات الصلاة ، وتلقّن أن تحريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لاحِقٌ بالفعل الكثير مُوجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه ، فإن هذه الصَّبِيَّة لا تقدر على أن تستمسك على ظهره صلى الله عليه وسلم إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا ، فأخذها من الأرض ووضعها على الظهر ، وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاج إلى مزاولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير . اهـ
2 - قوله : " فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا , وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا " يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بالصِّبيان ، فأمامة هذه بنت بنته صلى الله عليه وسلم
3 - ليس في هذا الفعل دليل على إحضار الصبيان للمساجد باستمرار ، ولا أن حَملَهم في الصلاة سُنّـة ، وإنما يؤخذ منه جواز ذلك إذا احتاج الإنسان إليه ، أو إذا لحِقَ الصبي أباه دون أن يتعمّد هو فِعل ذلك .
وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام :
الثالث : ما فعله صلى الله عليه وسلم اتِّفاقاً دون قصد ، فهذا ليس موضع اقتداء .
وفرق بين أن نقول هذا الفعل يؤخذ منه هذا الْحُكم ، وبين أن نقول هذا سُنة ، ويُقتَدَى فيه بالنبس صلى الله عليه وسلم .
قال الصنعاني : في قوله : " كان يصلي " ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مُطلقا ؛ لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير . اهـ
4 - حُمِل هذا الحديث على النافلة ، وحُمِل على الضرورة ، وحُمِل على الخصوصية ، وادّعى قومٌ أنه منسوخ
قال النووي : وحَمَلَه أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة ، وهذا التأويل فاسد لأن قوله : " يؤم الناس " صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وادّعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك ، وليس فيه ما يُخالِف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهر ، وما في جوفه من النجاسة مَعفوّ عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا ، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قَلَّتْ أو تَفَرَّقَتْ . اهـ .
" والحديث دليل على أن حَمْلَ المصلي في الصلاة حيوانا أو آدميا أو غيره لا يضرّ صلاته سواء كان ذلك لضرورة أو غيرها ، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها ، وسواء كان إماما أو منفرداً ، وقد صرح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما ، فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال الانفراد . وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى . وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة " . أفاده الصنعاني
5 - لو حَمَلتْ المرأة صبيّاً يلبس حفاظاً وهي لا تَعلم عن هذا الحفّاظ ، فصلاتها صحيحة ، ولا حرج في ذلك
ولو كان بالحفّاظ بلل إلا أنه غير ظاهر فلا تُمنع منه على الأظهر .
أما إذا تعدّى البلل الحفّاظ فلا يجوز لها حَمله في الصلاة .
قال الشافعي رحمه الله : " وَثَوْبُ أُمَامَةَ ثَوْبُ صَبِيٍّ " أي أن ثياب الصبيان ليست مضمونة الطهارة ، مع عدم وُوجود الموانع كالتي في زماننا
7 - النجاسة المظنونة لا يُلتَفتْ إليها ، لأن الطهارة يقين فلا يُنتَقل عن هذا اليقين إلا بيقين ، للقاعدة : اليقين لا يَزول بالشكّ
8 - تكلّم بعض العلماء عن العَذِرة التي تكون في جوف الصبي ، وهي ليست بأشدّ من التي في جوف الكبير .
ثم إن ما في جوف الإنسان لا يأخذ حُكم النجاسة حتى يَخرج
والله تعالى أعلم
للمزيد

Tuesday, October 14, 2014

1513 - صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ، ثم خرج يمشي ، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه ، وقال : بأبي ، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي ، وعلي يضحك ، صحيح البخاري

صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ، ثم خرج يمشي ، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه ، وقال : بأبي ، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي ، وعلي يضحك ، صحيح البخاري 
------------------------------------------------
الراوي: عقبة بن الحارث المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3542 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح: 
العاتق : ما بين المنكب والعنق ، اى ما بين الكتف و العنق
و الحديث يتكلم عن ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه عندما خرج من صلاة العصر يوماً وجد الحسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله على اكتافه ، و مازحه قائلاً انه يفديه بأبيه ، و انه شبيه بالنبى صلى الله عليه و سلم اكثر من شبهه بابيه على بن ابى طالب رضى الله عنه
و سيدنا على رضى الله عنه يضحك من ذلك
و الحديث فيه ترك الصبي المميز يلعب ، لأن الحسن إذ ذاك كان ابن سبع سنين ، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه ، ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة ، بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك
و الله تعالى اعلم
للمزيد

1512 - عن البراء بن عازب: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم . وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه ، صحيح مسلم

عن البراء بن عازب: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم .
وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه ، صحيح مسلم 
------------------------------------------------
الراوي: البراء بن عازب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2422 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح: 
العاتق : ما بين المنكب والعنق ، اى ما بين الكتف و العنق
و الله تعالى اعلم
للمزيد

Wednesday, October 8, 2014

1511 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي ، وعن شماله أبو بكر ، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ، صحيح البخارى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي ، وعن شماله أبو بكر ، فشرب ثم أعطى الأعرابي
وقال : الأيمن فالأيمن ، صحيح البخارى 
------------------------------------------------
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5619 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
قد شيب بماء: أي مزج بالماء ، وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأن اللبن يكون عند حلبه حارا ، وتلك البلاد في الغالب حارة فكانوا يمزجونه بالماء لذلك ، وقال النووي : قوله شيب أي خلط ، وفيه جواز ذلك ، وإنما ينهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش ، قال العلماء : والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع انتهى
و الحديث فيه  استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ
 بيان هذه السنة الواضحة ، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام .
وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم ، وإن كان صغيرا أو مفضولا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة .
قال العلماء : والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع
للمزيد

Sunday, October 5, 2014

1510 - أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : الاستسقاء بالأنواء و حيف السلطان و التكذيب بالقدر ، صححه الألبانى فى تخريج كتاب السنة

 أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث :
الاستسقاء بالأنواء
و حيف السلطان
و التكذيب بالقدر ، صححه الألبانى فى تخريج كتاب السنة 
------------------------------------------------
الراوي: جابر بن سمرة المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 324 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
أخوف ما أخاف: اى اكثر ما اخاف
الاستسقاء بالأنواء: اى الاعتقاد بان الأنواء هى سبب نزول المطر و سقاية الأرض و الناس
وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: "فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضراً، وأنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله. وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلاً، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخَّر لا ينفع ولا يضر، ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركاً أصغر، والله أعلم"
حيف السلطان: ظلم الحاكم
التكذيب بالقدر: القدر هو أن تؤمن أنه ما من شئ في الأرض ولا في السماء إلا ويعلمه الله تعالى، فلا يحدث شيء إلا بعلمه سبحانه ، فما قدره الله يكون ، وما لم يقدره لا يكون
و الله تعالى اعلم
للمزيد