Tuesday, January 28, 2014

943 - عن أبى ثعلبة الخشني: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل الكتاب ، نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما ، فأخبرني : ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ فقال : أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم : فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها . وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد : فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل ، صحيح البخاري

 
عن أبى ثعلبة الخشني: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل الكتاب ، نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما ،
فأخبرني : ما الذي يحل لنا من ذلك ؟
فقال : أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم :
فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ،
وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها .
وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد : فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل ، صحيح البخاري
 
------------------------------------------------
الراوي: أبو ثعلبة الخشني المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5488 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
 
آنيتهم: جمع اناء و هو الوعاء الذى يوضع فيه الطعام
 
 إنا نرسل كلابا لنا معلمة: المراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذ الصيد حبسته على صاحبها، وهذا الثالث مختلف في اشتراطه ، و هى مثل بعض الطيور الجارحة المدربة التى تستخدم فى الصيد سواء بقتل الفريسة او احضارها الى صاحبها بعد رميها بالسهم
 
فأدركت ذكاته: الذَّكاةُ الذّبح أَو النَّحر ،  أي أدركته حيا فذبحته
 
 قال الحافظ: وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماً. وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، وهو الراجح من قولي الشافعى. وقال في القديم: وهو قول مالك، ونقل عن بعض الصحابة يحل، واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها، قال: كل مما أمسكن عليك، قال وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده
 
و قيل في سبل السلام: استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر أو للكراهة، ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار، واستدلوا أيضًا بظاهر قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ والكتابي يسمى مشركًا إذ قد قالوا الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ و عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وذهب الشافعي وغيره إلى طهارة رطوبتهم وهو الحق لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا.
 
وأجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه، قلنا في غيره من الأدلة غنية عنه فمنها ما أخرجه أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. قال في البحر: لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوسًا ومطعومًا، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قال: وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطاً بعدم وجدان غيرها، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء ولسد ذريعة المحرم، أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ. إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها لحديث، وحديثه الأول مطلق وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيحمل المطلق على المقيد، وأما الآية فالنجس لغة المستقذر فهو أعم من المعنى الشرعي، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها، وآية المائدة أصرح في المراد انتهى ما في السبل. وقال صاحب المنتقى: ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهراً فيه بأكل لحم الخنزير متمكناً فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعاً بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه انتهى
 
قد يقال : هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء ، فإنهم يقولون : إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ، ولا كراهة فيها بعد الغسل ، سواء وجد غيرها أم لا ، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها ، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة ، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها .
والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ، ويشربون الخمر  - أهل الكتاب -  كما صرح به في رواية أبي داود ؛ وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار ، وكونها معتادة للنجاسة ، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة ، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات ، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها ، فإذا غسلت فلا كراهة فيها ؛ لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ، ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات .
 
والله تعالى أعلم
 
للمزيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment