Wednesday, January 29, 2014

948 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة . وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . ولا يباع إلا بالدينار والدرهم . إلا العرايا ، صحيح مسلم

 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة .
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .
ولا يباع إلا بالدينار والدرهم .
إلا العرايا ، صحيح مسلم
 
------------------------------------------------
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1536 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
المحاقلة: هي بيع الزرع في حقله بعد تقديره بمكيل من نوعه، وهذا لا يجوز
 
مثلاً ان شخص لديه ارض زرعها قمح مثلاً و القمح لا يزال فى سنابله و لم يصل الى مرحلة الحصاد ، فذهب الى تاجر و باعه القمح الموجود فى الحقل عندما يحصده بكمية محددة من القمح يأخذها من التاجر قبل الحصاد ، و هذا لا يجوز؛ لأنك قدرت ما هو موجود في الحقل -وهو مجهول الكمية- وبعته بما هو معلوم، وكان الثمن من جنسه، وهما صنفان ربويان من صنوف التجارة
 
 ومن المحاقلة أيضاً: الإجارة، وصورتها: أن يأتي صاحب الحقل الكبير ويعطيه لمزارع، ويقول له: هذه الأرض تزرعها قمحاً، على أن لي ما ينبت على القناطر، وفي رءوس الجداول، ولك ما كان في وسط الأحياض، أو أجرتك هذا الحقل، أو الأجرة من هذا الجانب الغربي الشمالي...
إلخ، فيعين له محلاً من المزرعة، ويجعله أجرة له مقابل عمله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
 
المزابنة: من الزبن، والزبن: الدفع او الأبعاد ، ومنه زبانية جهنم -عياذاً بالله- فقالوا: سميت المحاقلة مزابنة؛ لأن كلاً من الطرفين: البائع، والمشتري، والمؤجر، والمستأجر، يدفع عن نفسه الغبن و هى بيع السلعة بسعر زائد عن تقويم المقومين
 
المخابرة: مأخوذة من خيبر ، المخابرة هى ما كان عليه أهل خيبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر، عندما أتاه اليهود وقالوا: يا محمد نحن أعلم بالزراعة، ومتفرغون لها، دعنا نخدمك فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله، وأعطاهم إياها على النصف مما تُخرج، وكان هذا العقد على كل أرض خيبر: نخيلها، وما يأتي به من التمر والرطب، وكرومها، وما يأتي به من العنب، وأرضها البيضاء، وما تأتي به من الحب، فيجمع الجميع ويعطى نصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فبعضهم يقول: المخابرة كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآخرين يقولون: بل هذا تشريع عام، وقد بقيت إلى زمن عمر ، وبقيت معاملتهم بذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه حديث: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) . إذاً: المخابرة نوع من المعاملة في الزراعة بجزء مما يخرج من الأرض، فإن كان هذا الجزء معيناً: النصف، أو الربع، أو الثلث؛ فلا بأس بذلك
 
 نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا: معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر ، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما .
والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا - و هو أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا - فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 

No comments :

Post a Comment