Wednesday, January 8, 2014

828 - إن عمرو بن العاص صل بنا وهو جُنب ، فقال الرسول : يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جُنب ؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسال. لقد خاف على نفسه قسوة البرد ، والله يقول : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } . فضحك الرسول ولم يقل شيئا

 
 إن عمرو بن العاص صل بنا وهو جُنب ، فقال الرسول : يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جُنب ؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسال.
لقد خاف على نفسه قسوة البرد ، والله يقول : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } .
فضحك الرسول ولم يقل شيئا ، صححه الألبانى فى فقه السيرة
------------------------------------------------
الراوي: عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: فقه السيرة - الصفحة أو الرقم: 371 خلاصة الدرجة: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
 
الحديث يتكلم عن عمرو بن العاص عندما كان فى غزوة ذات السلاسل
و احتلم فى ليلة باردة ، فخاف ان يغتسل فيهلك ، و اختلفت الروايات انه  قد يكون غسل ما أمكنه وتيمم للباقي
ثم صلى باصحابه صلاة الصبح
فلما اخبر النبى صلى الله عليه و سلم بذلك ضحك و لم يقل شيئاً
 
قوله : ( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ) فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك : الأول التبسم والاستبشار ، والثاني عدم الإنكار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز ، فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى . وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة ، ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه ، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم .
 
قال ابن رسلان : لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا ويستره ، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك ، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء .
 
وقال الحسن وعطاء : يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرا . ومقتضى قول ابن مسعود : لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد . قال المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق الحديث ما لفظه : فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ [ ص: 323 ] بالمتيمم ، وأن التيمم لا يرفع الحدث ، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة انتهى
 
 وقد احتج بهذه القصة من قال : إن التيمم لا يرفع الحدث ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه جنبا بعد تيممه ، وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة :
 
أحدها : أن الصحابة لما شكوه قالوا : صلى بنا الصبح وهو جنب ، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وقال : "صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " استفهاما واستعلاما ، فلما أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجة أقره على ذلك .
 
الثاني : أن الرواية اختلفت عنه ، فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه ، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم صلى بهم ، ولم يذكر التيمم ، وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم ، قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ، ثم قال : وهذا أوصل من الأول ؛ لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري ، عن أبي القيس مولى [ ص: 343 ] عمرو عن عمرو . والأولى التي فيها التيمم ، من رواية عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو بن العاص ، لم يذكر بينهما أبا قيس .
 
الثالث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال ، فقال له : "صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه ، فلم ينكر عليه ، ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم - والله أعلم - خشية الهلاك بالبرد ، كما أخبر به ، والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها ، فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 
 

 

No comments :

Post a Comment