Sunday, January 19, 2014

888 - عن ابى هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ، لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر

 
عن ابى هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ، لا أدعهن حتى أموت :
صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر ، صحيح البخاري
 
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1178 خلاصة الدرجة: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
 
 أوصاني خليلي: يقصد النبى صلى الله عليه و سلم ، و الخليل : الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب ، فصارت في خلاله ؛ أي في باطنه ، واختلف : هل الخلة أرفع من المحبة ، أو العكس ، وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر . ؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لا العكس ، ولا يقال : إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين ، لأنا نقول : إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين ، فأطلق ذلك ، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة
 
بثلاث لا أدعهن حتى أموت: يحتمل أن يكون قوله : " لا أدعهن إلخ " من جملة الوصية ، أي أوصاني أن لا أدعهن ، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه
 
من كل شهر: الذي يظهر أن المراد بها الأيام البيض ، و هم 13 و 14 و 15 من كل شهر عربى
 
 وصلاة الضحى: وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى ، وأن أقلها ركعتان ، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها ، لأنه حاصل بدلالة القول ، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل ، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه
 
ونوم على وتر:  وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم ، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ ، ويتناول من يصلي بين النومين . وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم ، ولأبي ذر فيما رواه النسائي
 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح ، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص . ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم ، وهي ثلاثمائة وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ، وقال فيه : " ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى "
 
تنبيهان:
 الأول: اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة ؛ لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية ، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال .
 وخصت الصلاة بشيئين ، لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام .
 
 الثاني: ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر .
 والترجمة مختصة بالحضر ، لكن الحديث يتضمن الحضر ، لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة ، وحمله على الحضر والسفر ممكن ، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد ، لأن السفر مظنة التخفيف
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment