Monday, December 16, 2013

580 - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: لما جاءها نعي أبيها ، دعت بطيب فمسحت ذراعيها ، وقالت : ما لي بالطيب من حاجة ، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

 
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: لما جاءها نعي أبيها ، دعت بطيب فمسحت ذراعيها ،
وقالت : ما لي بالطيب من حاجة ،
لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، صحيح البخاري
 
------------------------------------------------
الراوي: أم حبيبة بنت أبي سفيان المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5345 خلاصة الدرجة: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
 
الطيب: العطر
 
الحديث يتكلم عن المدة التى تعتد او تكون فى حداد على زوجها او احد من اقربائها
 
الأصل في مشروعية الإحداد أنه لحقِّ الزوج على زوجته؛ فهي مأمورة بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشراً.
 
وأما الإحداد على القريب فلم يرد فيه فوق ثلاث، فما زاد عليها فهو حرام، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل
 
قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ]البقرة: 234[
 
قال السعدي-رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية الكريمة:
أي: إذا توفي الزوج، مكثت زوجته، متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك، ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة، عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام.
وقوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: انقضت عدتهن ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ﴾ أي: من مراجعتها للزينة والطيب، ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: على وجه غير
محرم ولا مكروه ،وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة ، على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء.ا.هـ
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment