Saturday, December 28, 2013

695 - والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه قالوا: يا رسول الله وما بوائقه ؟ قال : شره

 
والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن
قيل: من يا رسول الله ؟
قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه
قالوا: يا رسول الله وما بوائقه ؟
قال : شره ، صححه الألبانى فى صحيح الترغيب
 
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني  - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2550 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
 
بوائق: جمع بائقة وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتة
 
قال ابن بطال : في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وتكريره اليمين ثلاث مرات ، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكامل ، ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان . وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان :
 
أحدهما : أنه في حق المستحل ،
 
والثاني : أن معناه ليس مؤمنا كاملا ا ه . ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا ، أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ ، وظاهره غير مراد ، والله أعلم . وقال ابن أبي جمرة : إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات ، فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات ، فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية ، فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران
 
فالجار : هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك ، وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون داراً كل جانب ، ولا شك أن الملاصق للبيت جار ، وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فالحق ما جاءت به ، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف ، فما عدّه الناس جواراًَ فهو جوار .
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) [النساء: 36] .
الجار ذي القربى : يعني الجار القريب .
والجار الجنب : يعني الجار البعيد الأجنبي منك .
قال أهل العلم : والجيران ثلاثة :
1 ـ جار قريب مسلم ؛ فله حق الجوار ، والقرابة ، والإسلام .
2 ـ وجار مسلم غريب قريب ؛ فله حق الجوار ، والإسلام .
3 ـ وجار كافر ؛ فله حق الجوار ، وإن كان قريباً فله حق القرابة أيضاً .
فهؤلاء الجيران لهم حقوق : حقوق واجبة ، وحقوق يجب تركها
 
ثم ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ خمسة أحاديث ، عن ابن عمر ، وعن أبي ذر وعن أبي هريرة ، أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )) أي سينزل الوحي بتوريثه ، وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه ؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك ، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار ، وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما حديث أبي ذر ففيه أن على الإنسان إذا وسّع الله عليه برزق ، أن يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا طبخت مرقة فاكثر ماءها ، وتعاهد جيرانك )) ، أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها ، والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم به ، وهكذا أيضاً إذا كان عندك غير المرق ، أو شراب كفضل اللبن مثلاً، وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به ؛ لأن لهم حقاً عليك .
وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات فقال : (( والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن )) قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : (( من لا يأمن جاره بوائقه )) يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه ، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن ، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو أشد .
وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار ؛ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل ، أما بالقول فأن يسمع منه ما  يزعجه ويقلقه ، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران ، فإن هذا لا يحل له، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم ، ولا يحل له لك أن يفعل ذلك .
وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه ، والتضييق عليه عند مداخل بابه ، أو بالدق ، أو ما أشبه ذلك مما يضره ، ومن هذا أيضاً إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي ، فإن ذلك من بوائق الجار يحل له .
إذاً يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء ، فإن فعل فإنه ليس بمؤمن ، والمعنى أنه ليس متصفاً بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها الحق .
وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره )) يعني : إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار ، فإنه لا يحل منعه ؛ لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر ، بل يزيده قوة ، ويمنع السيل منه ، ولا سيما فيما سبق حيث كان البناء من اللبن، فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار فيحميه ، وهو أيضاً يشده ويقويه ، ففيه مصلحة للجار ، وفيه مصلحة للجدار ، فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره ، وإن فعل ومنع ؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغماً عن أتفه
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment