Saturday, December 21, 2013

664 - يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك . فأشبع المسلمين في رحالهم ، مما تشبع منه في رحلك

 
كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان : يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك .
فأشبع المسلمين في رحالهم ، مما تشبع منه في رحلك ، وإياكم والتنعم ، وزي أهل الشرك ، ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير .
قال إلا هكذا . ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما .
قال زهير : قال عاصم : هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه ، صحيح مسلم
------------------------------------------------
الراوي: أبو عثمان النهدي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2069 خلاصة الدرجة: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
و الحديث يتكلم عن ان امير لجيش المسلمين - و هو عتبة ابن فرقد -  باذربيجان و هى منطقة وراء العراق ، بعث الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بخبِيصُ - وهي حلوى مخْبُوصةاو مخلوطة من التمر والسَّمن ،  فقال عمر للرسول الذى جاء بالحلوى: أيشبع المسلمون في رحالهم - اى منازلهم - من هذا ؟ فقال الرسول : اللهم لا ، فقال عمر رضي الله عنه : لا أريده - يقصد الحلوى - وكتب إلى عتبة هذه الرسالة
 
قوله كتب الينا: معناه كتب إلى أمير الجيش وهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش فقرأه علينا
 
 قال النووي في شرح هذا الحديث:
والمراد هنا: أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك، وما تعبت فيه، ولحقتك الشدة والمشقة في تحصيله، ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما، بل هو مال المسلمين، فشاركهم فيه، ولا تختص عنهم بشيء، بل أشبعهم منه وهم في رحالهم، أي منازلهم، كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة، ولا تؤخر أرزاقهم عنهم، ولا تحوجهم يطلبونها منك، بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب».
 
فعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يؤكد ها هنا ثلاث مسائل مهمة:
 
الأولى: أن المال العام ليس ملكاً للوالي، بل حق للمسلمين جميعهم، ولهذا قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : «أما والله ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحدمنا بأحق به من أحد، وما منا أحد من المسلمين إلا وله في هذا الفيء حق، ولئن بقيت ليبلغن الراعي وهو في جبال صنعاء حقه من فيء الله».
 
الثانية:أن من واجب  الوالي أن يعطي الناس ما يحتاجونه بلا منَّة ولا تقصير.
 
الثالثة: أن لا يختص الوالي بشيء دون الناس.
 
ويقرر ابن تيمة هذه القاعدة الكلية بقوله: « وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونوَّاب ووكلاء، وليسوا ملاكاً »
 
للمزيد
 
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment