Saturday, December 21, 2013

645 - سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين. قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله

 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها .
قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين.
قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله. قال : حدثني بهن ، ولو استزدته لزادني ، صحيح البخاري
 
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5970 خلاصة الدرجة: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
 
 المقصود الصلاة أول وقتها على الأصح، فلفظ "على" يدل على الاستعلاء على جميع الأوقات، وفي رواية "الصلاة لوقتها" فاللام للابتداء، وقيل: إن اللام بمعنى "في" فالمراد أداؤها في أي جزء من أجزاء وقتها. وعلى هذا تكون رواية "على وقتها" دالة على التمكن من الأداء في الوقت
 
اختلف العلماء في المراد من قوله "الصلاة على وقتها" هل المقصود أول وقتها؟ أو طيلة وقتها؟ على رأس القائلين بالرأي الأول ابن بطال، إذ قال: في الحديث أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب.
 
وعلى رأس القائلين بالرأي الثاني ابن دقيق العيد، إذ قال: ليس في لفظ الحديث ما يقتضي أولا ولا آخرا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. اهـ. ونحن نميل إلى رأي ابن بطال، لأن إخراجها عن وقتها محرم ولفظ "أحب" يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت، يؤيد ما ذهبنا إليه ما أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي بلفظ "الصلاة في أول وقتها" وهذا لا يمنع فضل الصلاة في وقتها، لكن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها ومن جميع الأعمال.
 
أما بر الوالدين فالآيات تقتضي الوصية بهما، والأمر بطاعتهما، ولو كانا كافرين، إلا إذا أمرا بالشرك، فتجب معصيتهما في ذلك، عملا بقوله تعالى:  وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا  وقد اختلف العلماء في تقديم حق الأم في البر على الأب، فذهب الجمهور إلى أن للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، أخذا بالحديث الصحيح "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك . قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك" وبالحديث الصحيح "إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم بالأقرب فالأقرب".
 
ونقل بعضهم عن مالك أنهما في البر سواء، أخذا مما روي عنه أنه سأله رجل، قال: طلبني أبي فمنعتني أمي؟ قال: أطع أباك، ولا تعص أمك. قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى أن برهما سواء، إذ قال الليث حين سئل عن المسألة بعينها: أطع أمك، فإن لها ثلثي البر.
 
هذا وتقديم الصلاة على البر لأن الصلاة شكر لله، والبر شكر للوالدين, وشكر الله مقدم على شكر الوالدين، موافقة لقوله تعالى  أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
 
وأما تقديم البر على الجهاد فلأن المراد هنا من الجهاد غير فرض العين، وهو يتوقف على إذن الوالدين، وخص الثلاثة بالذكر لأنها علامة على غيرها، فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها في غير عذر، مع خفة مؤونتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع، ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا، ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. قاله الطبري
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No comments :

Post a Comment