Friday, May 30, 2014

1244 - أن أخت الربيع ، أم حارثة ، جرحت إنسانا . فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص . القصاص فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع ، القصاص كتاب الله قالت : لا . والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ، صحيح مسلم

أن أخت الربيع ، أم حارثة ، جرحت إنسانا .
فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص . القصاص
فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع ، القصاص كتاب الله  
قالت : لا . والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ، صحيح مسلم
------------------------------------------------
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1675 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
القصاص القصاص: أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه
فاختصموا : اى ذهبوا اليه لتخفيف العقوبة
 كتاب الله القصاص: أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن ، وهو قوله : والسن بالسن  ، وأما قوله : ( والله لا يقتص منها ) فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ; بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو ، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو ، وإنما حلف ثقة بهم ألا يحنثوه ، أو ثقة بفضل الله ولطفه ألا يحنثه ; بل يلهمهم العفو
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره  معناه: لا يحنثه لكرامته عليه
وفي هذا الحديث فوائد : منها : جواز الحلف فيما يظنه الإنسان .
ومنها : جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك ، وقد سبق بيان هذا مرات .
ومنها : استحباب العفو عن القصاص .
ومنها : استحباب الشفاعة في العفو  - في القصاص -  .
ومنها : أن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه .
ومنها : إثبات القصاص بين الرجل والمرأة ، وفيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : مذهب عطاء والحسن : أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف ; بل تتعين دية الجناية ؛ تعلقا بقوله تعالى : والأنثى بالأنثى  .
الثاني : وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص ، واحتجوا بقوله تعالى :  النفس بالنفس  إلى آخرها ، وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا ، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين ، فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته . فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف ، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذا . والله أعلم .
والثالث وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس ، ولا يجب فيما دونها . ومنها وجوب القصاص في السن ، وهو مجمع عليه إذا أقلها كلها ، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء ، والأكثرون على أنه لا قصاص
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment