Tuesday, May 20, 2014

1211 - من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال ، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ، صحيح البخاري

من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال ،
وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ،
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ،
ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ،
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ، صحيح البخاري
------------------------------------------------
الراوي: ثابت بن الضحاك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6047 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال:  قال ابن دقيق العيد : الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن , وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحنث والمنع , وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله " كاذبا متعمدا " والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة , ولا يقع أخرى , وهذا بخلاف قولنا والله وما أشهد فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي , والثاني يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي , وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله " فهو كما قال " قال ابن دقيق العيد : ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم , وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار كما لو قال هو يهودي , ومنهم من قال : إن كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل , وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا , والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر ; لأن إرادة الكفر كفر , وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر , لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها ؟ الثاني هو المشهور .
 وقوله " كاذبا متعمدا " قال عياض : تفرد بزيادتها سفيان الثوري وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر , وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر , وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل
وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك:  
أي لا يصح النذر ولا ينعقد في شيء لا يملكه حين النذر حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ولا الكفارة عليه ، لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهي معصية
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة: فالمسلمُ الذي قَتَلَ نفسَهُ فهو يُعَذَّبُ في نارِ جَهَنَّمَ بما قَتَلَ بهِ نفسَهُ
ومن لعن مؤمنا فهو كقتله: فمن لعن مؤمناً فكأنه قتله ، والقتل من أبشع الجرائم على الإطلاق ، وهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله ، وصاحبه مخلد في النار ، كما قال تعالى : \" وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً \" [ النساء ]
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله: المراد أن من رمى مؤمنا بالكفر كأن قال له يا كافر أو أنت كافر كقتله في قطع المنفعة لأن القاتل يقطع عن المقتول منافع الدنيا والرامي للمؤمن بذلك يقطعه عن منافع الآخرة وقيل فهو كقتله في إثم لأنه بنسبته له إلى الكفر يحكم بقتله فكأنه قتله بناء على أن المتسبب كالفاعل والأولى حمل هذا والذي قبله على التغليظ والتخويف وهو كثير في الاستعمال كأن تسمع تأنيب زميل لزميله بكلمة جارحة فتقول له أنت قتلته بهذه الكلمة كذلك يحرم رمي المؤمن بالفسق فإن قصد نصحه سرا جاز ما لم يؤد ذلك إلى عناد الفاسق وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس وخصوصا إذا كان الآمر دون المأمور في المنزلة
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment