Friday, May 30, 2014

1243 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله . أحدكما كاذب . لا سبيل لك عليها قال : يا رسول الله مالي ؟ قال: لا مال لك . إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ، صحيح مسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله . أحدكما كاذب . لا سبيل لك عليها
قال : يا رسول الله مالي ؟
قال: لا مال لك . إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ، صحيح مسلم
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1493 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
المتلاعنين: اى زوج اتهم زوجته بالزنى و انكرت ، و حلف كل منهما   على كذب الآخر
لا سبيل لك عليها: اى انه صلى الله عليه و سلم امر بالتفريق بينهما و انهاء عقد الزواج
مالي : ما عطاه لها عند الزواج من مهر و خلافه
إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها: اى ان كنت صدقت و هى زانية بالفعل ، فالمهر تستحقه نظير المدة التى قضتها زوجة لك
وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها: و ان كنت كاذب و اتهمتها كذباً ، فبطبيعة الحال لا تستحق رد المهر مكافأة على ذلك
و اللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد, وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد مما سيأتي, وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن, ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما أبدا واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب , وإن اشتملت عليهما  الكلمات أيضا; لأن اللعن كلمة غريبة في تمام الحجج من الشهادات والأيمان, والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب, وعليه جرت أسماء السور, ولأن الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع .اهـ
وكيفية اللعان أن يقول الزوج أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أربع مرات والخامسة يقول فيها عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا, وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الأمر ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد وهي في الحقيقة أيمان كما مر, وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع، ومما يحلف عليه الزوج أن يقول: إن هذا الولد من زنا وليس هو مني لينتفي عنه. ولعان المرأة أن تقول أربعا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة بأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا
قضى بالولد للمرأة: الولد يلحق بأمه وينتفي نسبه من أبيه
وفرق بين المتلاعنين: اى أنه انهى زواجهما و اصبحت الفرقة فرقة أبدية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment