من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر،
قالوا: وما العذر ؟،
قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى ، صححه الألبانى فى صحيح أبي داود
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 551 خلاصة حكم المحدث: صحيح دون جملة العذر وبلفظ: "فلا صلاة له"
------------------------------------------------
الشرح:
من سمع المنادي: أي نداء المؤذن للصلاة المكتوبة
من اتباعه: بحضور المسجد للجماعة
قال ابن حجر ، أي : من إتيانه إلى الجماعة التي دعي إليها ، والتقييد بسماع النداء وبالجماعة التي يسمع مؤذنها جرى على الغالب ; لأن الإنسان إنما يذهب إلى الجماعة التي يسمع مؤذنها ، وإلا فلو ذهب لجماعة لم يسمع مؤذنها فقد أتى بالفرض ، ولو لم يسمع المؤذن ولا عذر له لم يسقط عنه الفرض ; إذ عدم سماعه المؤذن ليس من الأعذار ، والحاصل أن المراد من لزمه حضور الجماعة
خوف: أي هو خشية على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ،
وقال ابن الملك : أو خوف ظلمة ، أو غريم وكان مفلسا ، وقد سبق أن من الأعذار المطر ، والبرد الشديد ، وحضور الطعام ، ومدافعة الخبث ،
وروى البخاري وغيره : أن السمن المفرط عذر
مرض: أي مرض يبيح له التيمم
و الله تعالى اعلم
للمزيد
No comments :
Post a Comment