Monday, July 21, 2014

1385 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يقوم على بدنه ، وأن يقسم بدنه كلها ، لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا ، صحيح البخاري

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يقوم على بدنه ، وأن يقسم بدنه كلها ، لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا ، صحيح البخاري
------------------------------------------------
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم:1717 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
بدنه: من َالْبُدْنَ و هي تطلق على الإبل، أو على الإبل والبقر معا
قال البغوي في شرح السنة:
فيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه ، فإنه عليه الصلاة و السلام لم يجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه ، لأنه يعطيه بمقابلة عمله ، وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية وعقيقة ونحوها. وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة ، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه ، فلا بأس به ، هذا قول أكثر أهل العلم
ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها فأما أن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها).
قال الصنعاني في سبل السلام:
 ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم وأنه لا يعطي الجزار منها شيئا أجرة لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة ؛ وحكم الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:
من الأمور التي تكره للمضحي بعد التضحية إعطاء الجزار ونحوه أجرته من الأضحية فهو مكروه تحريما ، لأنه كالبيع بما يستهلك
للمزيد

No comments :

Post a Comment