Tuesday, July 8, 2014

1313 - إني لأهم أن أجعل للناس إماما ، ثم أخرج ، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ، ولا أقدر على قائد كل ساعة ، أيسعني أن أصلي في بيتي ؟ قال : أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم قال : فائتها ، صححه الألبانى فى صحيح الترغيب

إني لأهم أن أجعل للناس إماما ، ثم أخرج ، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه
فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ، ولا أقدر على قائد كل ساعة ، أيسعني أن أصلي في بيتي ؟
قال : أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم قال : فائتها ، صححه الألبانى فى صحيح الترغيب
------------------------------------------------
الراوي: عمرو بن أم مكتوم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 429 خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
لأهم: اى اكاد ان افعل ذلك
يتخلف عن الصلاة في بيته : اى انه لا يحضر صلاة الجماعة فى المسجد ، و يظل فى بيته
ابن أم مكتوم: احد الصحابة و كان كفيف البصر
و الحديث يتكلم عن فضل صلاة الجماعة فى المسجد للرجال  
فالنبى صلى الله عليه و سلم يقول انه كاد ان يأمر احد الصحابة بان يكون اماماً للناس فى صلاة الجماعة فى المسجد ، ثم يمر على البيوت فمن يجده من الرجال تخلف عن صلاة الجماعة و جالساً فى بيته فسوف يحرق عليه بيته
فقال له ابن ام مكتوم - و كان كفيفاً - انه بينه و بين المسجد مسافة فيها نخل و شجر ، و قد لا يجد من يقوده للمسجد عند كل صلاة فهل يستطيع ان يصلى فى بيته و لا يحضر صلاة الجماعة فى المسجد حينها
فاجابه النبى صلى الله عليه و سلم ان ان كان يسمع صوت الأذان او الأقامة فلا بد ان يأتى
وينبغي أن يُعلم أن صلاة الجماعة واجبة وجوبًا عينيًّا على من يسمع النداء من الرجال القادرين، في أصح أقوال العلماء.
 وقد اختلف القائلون بالوجوب هل تتعين المساجد للجماعة أو لا؟
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه "الصلاة وحكم تاركها":
وهل له فعلها - أي الجماعة - في بيته أم يتعين المسجد؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد،
أحدهما: له فعلها في بيته، وبذلك قالت الحنفية والمالكية، وهو أحد الوجهين للشافعية.
والثاني: ليس له فعلها في البيت إلا من عذر. وفي المسألة قول ثالث: فعلها في المسجد فرض كفاية، وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي.
إلى أن قال: ووجه الرواية الثانية ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة فإنها صريحة في إتيان المساجد، وفي مسند الإمام أحمد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. وفي لفظ لأبي داود ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال له ابن مكتوم، وهو رجل أعمى: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: لا أجد لك رخصة. وقال ابن مسعود: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
ثم قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment