Friday, July 18, 2014

1369 - لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه . ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه . وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ، صحيح مسلم

لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه . ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه .
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ، صحيح مسلم
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1026 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
لا تصوم امرأة: أي نفلا او تطوعاً لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها

وبعلها شاهد: أي زوجها حاضر معها في بلدها
  
إلا بإذنه: تصريحا أو تلويحا

ولا تأذن: أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء
.
في بيته: أي في دخول بيته

إلا بإذنه: وفي معناه العلم برضاه

وما أنفقت من كسبه من غير أمره فلها نصف أجره: معناه انه يجوز للزوجة أن تتصدّق من مال زوجها بدون علمه ، إذا علمت أنه عادة لا يُمانِع فى ذلك
و ذلك من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، بأن يكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر من الأنفاق وغيره ، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف لا بد من هذا التأويل ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الأجر مناصفة .
ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله .
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضاء المالك به في العادة ، فإن زاد على التعارف لم يجز
لهذا أشار - صلى الله عليه وسلم - أن قدر الانفاق يُعلم رضا الزوج به في العادة ، وبينه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال
للمزيد

No comments :

Post a Comment