Saturday, July 19, 2014

1373 - عن عبد الله رضي الله عنه قال : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ، فيبيعونه في مكانهم ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ، صحيح البخاري

عن عبد الله رضي الله عنه قال : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ، فيبيعونه في مكانهم ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ، صحيح البخاري 
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2167 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
اختلف العلماء في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه على خمسة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع العقار قبل القبض دون المنقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف
القول الثاني:
لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقاً، عقاراً كان أو منقولاً، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم
القول الثالث:
لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وقبضه يكون بكيله أو وزنه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
القول الرابع:
لا يجوز بيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، وكذا ما اشتري بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
القول الخامس:
لا يجوز بيع الطعام الربوي فقط قبل قبضه، وأما غير الربوي من الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وهو رواية عن مالك
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment