Monday, July 21, 2014

1383 - الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ، صححه الألبانى فى صحيح ابى داود

الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ، صححه الألبانى فى صحيح ابى داود 
------------------------------------------------
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 492 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
الأرض كلها مسجد: أي يجوز الصلاة فيها
المقبرة: موضع القبور
والحمام: هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان
 والحديث يدل على منع الصلاة في المقبرة والحمام ، وقد اختلف الناس في ذلك . وأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ، ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا ، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد منها كالبيت . وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار . وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال : إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة ، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته . وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة ، وحديث الباب يرد عليه . والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية والله تعالى أعلم . وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه ، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة ، وتكون مكروهة ، وظاهر الحديث هو المنع
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment