إذا كان عند الرجل امرأتان ، فلم يعدل بينهما ،
جاء يوم القيامة وشقه ساقط ، صححه الألبانى فى صحيح الترمذى
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1141 خلاصة حكم المحدث: صحيح
------------------------------------------------
الشرح:
وشقه: أي أحد جنبيه وطرفه
ساقط: قال الطيبي : أي نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل العرصات ، ليكون هذا زيادة له في التعذيب ، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتا ، واحتمل أن يكون نصفه ساقطا وإن لزم الواحدة وترك الثلاث ، أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا ، فاعتبر ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة ؛ فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ، بذلك ورد الأثر قضى به أبو بكر وعلي - رضي الله عنهم
و سقوطه عقوبة له على جوره لأن الجزاء من جنس العمل، فكما مال في معاملته لزوجته أمال الله شقه وجعل جسمه غير معتدل عقوبة له
و الحديث يتكلم عن وجوب العدل بين الزوجات عند التعدد
و الله تعالى اعلم
للمزيد
No comments :
Post a Comment