Monday, March 31, 2014

1024 - عن عبد الله بن عمرو: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعليَّ ريطةٌ مُضرَّجةٌ بالعُصفرِ ، فقال: ما هذه ؟ فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي ، وهم يسجُرونَ تنُّورَهُم ، فقذفتها فيه ، ثم أتيته من الغد ، فقال: يا عبد الله ما فعلت الرَّيطةُ ، فأخبرته ، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك ، فإنه لا بأس بذلك للنساء ، حسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه

 
عن عبد الله بن عمرو: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر
فالتفت إلي وعليَّ ريطةٌ مُضرَّجةٌ بالعُصفرِ ، فقال: ما هذه ؟
فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي ، وهم يسجُرونَ تنُّورَهُم ، فقذفتها فيه ،
ثم أتيته من الغد ، فقال: يا عبد الله ما فعلت الرَّيطةُ ، فأخبرته ،
فقال: ألا كسوتها بعض أهلك ، فإنه لا بأس بذلك للنساء ، حسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه
 
------------------------------------------------
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: الألباني  - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2919 خلاصة حكم المحدث: حسن
------------------------------------------------
الشرح:
 
من ثَنِيَّةٍ: هي الطريقة في الجبل
 
أَذَاخِرُ: على وزن أفاعل ، ثنية بين مكة والمدينة
 
الرَّيطةُ: هي ملاءة منسوجة بنسج واحد ، وقيل : كل ثوب رقيق لين ، والجمع ريط ورياط
 
مُضَرَّجَةٌ: أي ملطخة
  
العُصْفُرُ : نباتٌ صيفيٌّ من الفصيلة المركبة أُنبوبيّة الزهر ، يستعمل زهره تابلاً ، ويُستخرج منه صبيغ أَحمر يُصبغ به الحريرُ ونحوُه
 
يَسْجُرُونَ: أي يوقدون
 
تَّنُّورهم: الفرن الذى يُخبز فيه
 
بعض أهلك: يعني زوجته أو بعض نساء محارمه وأقاربه
 
وفيه دليل على جواز لبس المعصفر للنساء ، وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المنهي عنها
 
والحديث دليل على تحريم لبس المعصفر للرجال ؛ لأن الأصل في النهي التحريم . قال الشوكاني في النيل : الراجح تحريم الثياب المعصفرة ، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء ; لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر انتهى .
 
وقد عقد الترمذي في أبواب الآداب بابا أيضا بلفظ : باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو أنه قال : مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر ، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا انتهى
 
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment