Monday, March 24, 2014

1017 - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء . وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا ، صحيح البخاري

 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء .
وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا ، صحيح البخاري
 
------------------------------------------------
الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2182 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
فى الحديث أنه لا يجوز مبادلة نوع بمثله كالذهب بالذهب ، لماذا ؟
أنت تعطي تمراً لتأخذ تمراً، فالمعنى أن فيه مشكلة، لعلك أعطيت التمر الرديء واشتريت بما يساويه التمر الجيد، أو أخذت لا أقول اشتريت، أعطيت التمر الرديء وأخذت التمر الجيد، أو أعطيت التمر الجيد وأخذت مقابله تمراً رديئاً ضعفاً، تأتي إلى إنسان لا يعلم أنواع التمر فتعطيه تمراً رديئاً بتمرٍ جيد صار فيه أكل مال حرام، إذا كان الصنف واحد يجب أن تكون المبادلة سواء بسواء، كيلو بكيلو، مائة كيلو بمائة كيلو، لأنهم كانوا في الجاهلية يبيعون التمر الجيد بضعفين أو ثلاثة من التمر الرديء، يأخذ هذا الإنسان التمر الرديء ليعطيه تمراً جيداً مع من لا يعرف أنواع التمر، فمادام هناك تبادل من جنس واحد يجب أن تكون الكميتان متساويتين لئلا يقع التدليس والاستغلال، فتأكل حينئذٍ مال أخيك بغير حق.
 
أول حكم يستنبط من هذه الأحاديث: لا يجوز مبادلة نوع بمثله كالذهب بالذهب ولا البر بالبر إلا بشرطين:
1 ـ المساواة لقوله صلى الله عليه وسلم:
((مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ))
وهو تأكيدٌ لقوله: "مثلاً بمثل"، مما يوجب الاحتياط في ذلك، كذلك قوله:
لا تزيدوا بعضها على بعض.
((فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ))
كل هذا من أجل ألا يقع الاستغلال بين الناس، من أجل ألا يأكل بعض الناس أموال بعضهم الآخر بالباطل، من أجل ألا يُستغل جهل الإنسان، أحياناً يُستغل جهل الإنسان، أحياناً يأكل ماله بالباطل، تأخذ بضاعته بأبخس الأثمان. فمن أجل لا يقع هذا فلا يجـوز مبادلـة صنف بصنف من نوع واحد إلا مثلاً بمثل ويداً بيد وسواء بسواء وقابضةً مع التساوي في مجلس واحد.
 
2 ـ الشرط الثاني التقابض فلا يجوز أن يكون أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَبِيعــُوا الذَّهـَبَ بِالذَّهـَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثلاً بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ))
وقوله صلى الله عليه وسلم:
((إِلا هَاءَ وَهَاءَ ))
يعني خذ وأعطني أو يداً بيد، المساواة والتقابض في مجلس واحد.
الآن لا عبرة باختلاف البدليـن جودة ورداءةً، هنا المشكلة، إن أردت أن تلغي النقود كوسيط لا يجوز إلا أن تعطــي كمية بكمية متساويتين، سواء بسواء ومثلاً بمثل، وأن يجري التقابض في مجلس واحد يداً بيد، هاء وهاء خذ وأعطني فلا عبرة لاختلاف البدين جودة ورداءةً.
ذهب بذهب عيار أربعة وعشــرين وثمانية عشر، مادام ذهب بذهب لا عبرة باختلاف هذه المتسميات وإن كان لها أصل في سباكة الذهب، طبعاً يوجد حل دقيق بعد قليل، فلا يجوز بيع مائة كيل قمح جيد، بمائة وخمسةٍ رديئةً، لو فتحنا هذا الباب يدخل التدليس، يُستغل جهل الإنسان يمكن أن نبيعه مداً جيداً ونأخذ منه أربعة أمداد رديئة هذه الأمداد نأخذها ونعطيها لإنسان جاهل مقابل أربعة أمداد جيدة، هذه الحيل وهذه الأساليب الرخيصة في ابتزاز أموال الناس وبخسهم أموالهم بغير حق، فالشارع الحكيم حرمه
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 

No comments :

Post a Comment