Saturday, November 30, 2013

303 - تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ، ومن رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

 
تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ، 
ومن رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ، 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، صحيح البخارى
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري  - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 110 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
 
كنيته صلى الله عليه و سلم كانت ابا القاسم
قال ابن القيم رحمه الله: ( فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه  . فعن أحمد روايتان:
إحداهما: يكره الجمع بين اسمه وكنيته، فإن أفرد أحدهما لم يكره.
والثانية: يكره التكني بكنيته، سواء جمعها إلى الاسم أو أفردها )..
إلى أن قال: ( ويتعين حمل النهي على الكراهة جمعاً بينه وبين أحاديث الإذن في ذلك.
وقالت طائفة: بل ذلك مباح، وأحاديث النهي منسوخة. )..
إلى أن قال: ( وقالت طائفة أخرى: النهي عن ذلك مخصوص بحياته  ، لأجل السبب الذي ورد النهي لجله وهو دعاء غيره بذلك، فيظن أنه يدعوه).
انظر "تحفة المودود ص284، وساق الأدلة لكل قول
 
الصواب في هذا والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)، وهذا عند العلماء في حياته - صلى الله عليه وسلم –؛ لأنه إذا نودي أبا القاسم قد يشتبه على الناس أو قد ربما التفت إذا كان يسمع عليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المدعو والمدعو غيره، أما التسمي باسمه فلا حرج فيه في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد سمى الصديق - رضي الله عنه – في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم – ابنه محمدا في حجة الوداع سماه محمداً، وكان في الصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمي باسمه لا حرج فيه، وإنما نهى عن كنيته أبي القاسم، ثم أذن فيها بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم – لعلي، والإذن لعلي إذن للناس لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام زال المشكل وزال المحظور فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما اسمه فلا حرج فيه مطلقا حتى في حياته - صلى الله عليه وسلم–. أما الكنية فكانت منهياً عنها في حياته - صلى الله عليه وسلم – ثم بعد وفاته رخصة كما رخص فيها النبي - صلى الله عليه وسلم –؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت بموته عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أنه لا حرج والحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكني بكنيته عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. - إذن هذا وجه الجمع
 
المراد بقوله من رآني في المنام فقد رآني أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان
 
وذكر النووي في شرحه لصيح مسلم ج1ص50 ما نصه " فَإِنَّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ رُؤْيَتَهُ صَحِيحَةٌ وَلَيْسَتْ مِنْ أَضْغَاثِ الْأَحْلَامِ وَتَلْبِيسِ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ لَا يَجُوز إِثْبَات حُكْم شَرْعِيّ بِهِ لِأَنَّ حَالَة النَّوْم لَيْسَتْ حَالَةَ ضَبْطٍ وَتَحْقِيقٍ لِمَا يَسْمَعُهُ الرَّائِي
 
من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: فهناك رأيان فى حكم من كذب النبى صلى الله عليه و سلم:
أحدهما : أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم ، وهو الشيخ أبو محمد الجويني ، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده ، ومال ابن المنير إلى اختياره ، ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله ، واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى ، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك.
 
الجواب الثاني : أن الكذب عليه كبيرة ، والكذب على غيره صغيره فافترقا ، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا ، أو طول إقامتهما سواء ، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم "فليتبوأ" على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد ( يعني في النار ) مختص بالكافرين ، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره فقال : " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد "
 
و الله تعالى اعلم
 
للمزيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments :

Post a Comment