Friday, August 29, 2014

1476 - عن ابن عباس : { فيما عرضتم به من خطبة النساء } يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة ، صحيح البخاري

عن ابن عباس : { فيما عرضتم به من خطبة النساء }
يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة ، صحيح البخاري 
------------------------------------------------
الراوي: مجاهد المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5124 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
فيما عرضتم به من خطبة النساء: المقصود الآية:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ( 235 )
من سورة البقرة
وقد أباح الله تعالى في هذه الآية للمؤمنين أن يعرضوا تعريضاً بخطبة المعتدات - و هن اللوات مات عنهن ازوجهن و فى فترة العدة -، أو أن يكنّوا ذلك في أنفسهم ويعزموا على تزوجهن بعد انقضاء عدتهن، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيذكرونهن إما سراً في أنفسهم، أو علناً بألسنتهم، فرخص في التعريض دون التصريح وقال: (ولكن لا تواعدهن سراً) فنهى عن أخذ ميثاقهن وعهدهن أن لا ينكحن غيرهم.
أما وقوله: (إلا أن تقولوا قولًا معروفاً) فالاستثناء فيه منقطع، أي لكن يجوز لكم أن تقولوا لهن قولاً معروفاً، والقول المعروف هو التعريض الذي أبيح في أول الآية
الجناح : الإثم ، أي لا إثم عليكم ، والتعريض ضد التصريح ، وهو من عرض الشيء : أي جانبه كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره ، وقيل : هو من قولك : عرضت الرجل : أي أهديت له
وقال في الكشاف : الفرق بين الكناية والتعريض ، أن الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له .
والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره ، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ، ولأنظر إلى وجهك الكريم ، ولذلك قالوا :
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا
وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ، ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده انتهى .
والخطبة بالكسر : ما يفعله الطالب من الطلب ، والاستلطاف بالقول والفعل ، يقال : خطبها يخطبها خطبة وخطبا .
وأما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقوم به الرجل خاطبا .
وقوله : " أكننتم " معناه سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة .
والإكنان : [ ص: 161 ] التستر والإخفاء : يقال : أكننته وكننته بمعنى واحد .
ومنه بيض مكنون ، ودر مكنون .
ومنه أيضا أكن البيت صاحبه : أي ستره .
وقوله : علم الله أنكم ستذكرونهن أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن ، فرخص لكم في التعريض دون التصريح .
وقال في الكشاف : إن فيه طرفا من التوبيخ كقوله : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم [ البقرة : 187 ] .
وقوله : ولكن لا تواعدوهن سرا معناه : على سر ، فحذف الحرف لأن الفعل لا يتعدى إلى المفعولين .
وقد اختلف العلماء في معنى السر فقيل : معناه نكاحا : أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض تعريضا .
وقد ذهب إلى أن معنى الآية هذا جمهور العلماء ، وقيل : السر الزنا ، أي لا يكن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزويج بعده
فأما المطلقة الرجعية : فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment