Monday, August 25, 2014

1466 - إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه . وقال ابن شهاب : وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : آمين ، صحيح البخاري

إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه .
وقال ابن شهاب : وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : آمين ، صحيح البخاري
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 780 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
 في هذا الحديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام ، والمأموم ، والمنفرد ، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا الضالين ) فقولوا : آمين
وأما رواية : إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث أبي موسى في باب التشهد ، ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين ، وكذا للمأموم على المذهب الصحيح . هذا تفصيل مذهبنا وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية ، وكذلك قال الجمهور في الجهرية ، وقال مالك - رحمه الله تعالى - في رواية ، لا يؤمن الإمام في الجهرية ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين . وقال الأكثرون : يجهر
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه : وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب . وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص ، واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment