Monday, January 26, 2015

1547 - أد الأمانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك ، صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة

أد الأمانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك ، صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 423 خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره
------------------------------------------------
الشرح:
أد الأمانة إلى من أئتمنك: هي كل شيء لزمك أداؤه . والأمر للوجوب
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } ‏
يعني: لا تخلف ظنه فيك، ائتمنك واعتبرك أمينا، فأمنك أمانة،
والأمانة والأمن مأخوذان من لفظ واحد فكأنه آمن على سلعته عندك،
وهي آمنة عندك من الضياع، وأنت أمين عليها، فيجب عليك أن تحفظها
 ولا تخن من خانك: ‏أي لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك .
إذا خان: فهل
خيانته إياك عيب أو مدح؟ وهل فيها إثم أو أجر؟ الجواب: فيها إثم،
فإذا كنت أنت تستنكر عليه أنه خانك فكيف ترتكب ما تنكره عليه؟! قال
تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء:58]،
فعليك أن تؤدي الأمانة إلى صاحبها،
قال في سبل السلام : وفيه دليل على أنه لا يجازى بالإساءة من أساء .
 وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } على الجواز وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر . وفيها أقوال للعلماء .
 هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه .
 والثاني : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله : { بمثل ما عوقبتم به } وقوله { مثلها } وهو رأي الحنفية .
 والثالث : لا يجوز ذلك إلا لحكم الحاكم , لظاهر النهي في الحديث ولقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وأجيب أنه ليس أكلا بالباطل .
 والحديث يحمل فيه النهي على الندب .
 الرابع : لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو عليه أو من غيره ويبيع ويستوفي حقه .
 فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته .
 وإن نقص بقي في ذمه من عليه الحق .
 فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله أو يبرئه فهو مأجور .
 فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه , فإن طولب أنكر , فإن استحلف حلف وهو مأجور في ذلك .
 قال وهذا قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما : وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } وبقوله تعالى { والحرمات قصاص } وبقوله تعالى { من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وبقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
 وبحديث البخاري : إن نزلتم بقوم وأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف .
 واستدل لكونه إذا لم يفعل عاصيا بقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } الآية .
 وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكرا " الحديث .
 ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال : هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف .
 قال ولئن صح فلا حجة فيه لأنه ليس له انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر انتهى مختصرا  
والأمانة: لفظ عام شامل سواء
كان في الحقيقة أو المجاز
و الله تعالى اعلم
للمزيد

No comments :

Post a Comment